النوع الثاني: رزق عام، وهو كل ما ينتفع به العبد من مأكل أو مشرب أو نحو ذلك، ولما كان غالب هذا الرزق مردّه إلى الجوف عبّر عنه الناظم بسوق القوت إلى أعضاء الجسم. ٣٣٥٢ - أي أن هذا النوع العام يسمى رزقًا باعتبار أن الله تعالى ساقه إلى صاحبه. فالحرام الذي يتغذى به العبد يسمى رزقًا بهذا الاعتبار لا باعتبار الحكم الشرعي فإنه غير مأذون فيه. انظر: شأن الدعاء ص ٥٥ - ٥٦، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ١/ ١٣٧، مجموع الفتاوى ٨/ ٥٤١ - ٥٤٦. هذا وقد خالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن المال الحرام لا يسمى رزقًا، وقالوا: إن الله لا يرزق الحرام، لأنه منعنا من إنفاقه واكتسابه. انظر: شرح الأصول الخمسة ص ٧٨٤ - ٧٨٨. ٣٣٥٣ - كما في قوله تعالى: {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥]. - كذا في الأصلين وح، ط، وهو الصواب. وفي غيرها: "الأمران". ٣٣٥٤ - انظر الحاشية على البيت ١٨١. ٣٣٥٥ - "عن غيره" ساقطة من (ف). - ذكر الناظم هنا معنيي "القيوم" ومقتضى كل معنى: =