٤٤٣٧ - أي: أن هؤلاء الحيارى من الأشياخ الذين سلكوا طرقًا غير طريق الكتاب والسنة ولكن لا يشكّون في وجود الرحمن ولا أن الإسلام هو دين الحق ولا في الكتاب أو الرسول أو لقاء الله، ووقوع القيامة فأمرهم مردد بين أن يؤخذوا بالذنب وبين أن يؤجروا على اجتهادهم، فمن أصاب منهم له أجران، ولمن أخطأ منهم أجر وإما أن يُتركوا لواسع مغفرة الله وعظيم رحمته. انظر: طه ١/ ٢٦٧. ٤٤٣٩ - يعني خالفناهم خلافًا اضطرّنا إليه وقوفنا مع الوحيَين. انظر: المرجع السابق. ٤٤٤١ - د، ح، طت، طه: "بالنص يثبت". - هنا قاعدة مهمة وهي أن مسألة التكفير حق لله والرسول. يقول شيخ الإسلام: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة" مجموع الفتاوى ٣/ ٢٨٢ وقال في موضع آخر: "وهم -أي أهل السنة- مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الفتاوى ٣/ ١٥١.