للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٦٧ - وَغَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِدًا وفَسَادُهُ ... أصْلُ الفَسَادِ لِنَوْعِ ذَا الإنْسَانِ

٢٥٦٨ - مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ ... وَوَصِيَّةٍ كَلَّا وَلَا إيمَانِ

٢٥٦٩ - وَكَذَلِكَ الإقرارُ يُصبِحُ فَاسِدًا ... إذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْعِ مَعَانِ

٢٥٧٠ - وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَا ... باللَّفظِ إذْ يتَخَاطَبُ الرَّجُلَانِ

٢٥٧١ - أَيسُوغُ للشُّهَدَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا ... مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُمُ بِبَيَانِ

٢٥٧٢ - إِذْ تِلْكُمُ الألْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ ... لِلْعِلْمِ بَلْ لِلظَّنِّ ذِي الرُّجحَانِ

٢٥٧٣ - بَلْ لَا يَسُوغُ لِشَاهِدٍ أبدًا شَهَا ... دَتُهُ عَلَى مَدْلُولِ نُطْقِ لِسَانِ


٢٥٧٦ - ب: (ذا الإحسان).
- قال الناظم في الصواعق (١/ ٣٤٢ - ٣٤٧) - تحت فصل بعنوان: "الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال": " ... والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه .. ".
٢٥٦٨ - يعني: شهادة الشهود سواءً في بَيْعٍ أو نكاح أو رؤية أو غيرها ... ، وقد عقد لهما الفقهاء بابًا مستقلًا في كتبهم (انظر: منار السبيل (٢/ ٤٨١)، المغني (١٢/ ٢).
والوصية: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع". انظر: فقه السنة للسيد سابق (٣/ ٤١٤)، منار السبيل (٢/ ٣٤).
الأيْمان: جمع يمين، وهو الحَلِفُ والقسم.
٢٥٦٩ - الإقرار: هو الاعتراف بالحق سواءً الاعتراف بفعل ما يوجب الحدَّ عليه كالزنا والسرقة والقتل وغيره. انظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٥).
٢٥٧٠ - ف: (إذا لم يتخاطب)، وهو خطأ.
٢٥٧٢ - طع: (بل للضر) تحريف.