وهناك حالة رابعة تُذكر لإكمال القسمة الرباعية في اجتماع الحكمين وافتراقهما، وإن كانت لا تتعلق بمخلوق وهي: ما لم يتعلق به الحكم الشرعي، ولا الكوني، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي ونحوها، ومثالها: كفر المؤمن. وبناء على معرفة هذه الأحوال فالمخلوق إما أن يكون مؤمنًا مطيعًا فيجتمع فيه الحكم الشرعي والكوني. وإما أن يكون عاصيًا أو كافرًا فينفرد في حقه الحكم الكوني من حيث الوقوع، وينفرد الحكم الشرعي من حيث مخاطبته به دون وقوعه. وهذا معنى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. انظر: مجموع الفتاوى ٨/ ١٨٨ - ١٨٩، شفاء العليل (٢/ ٢٨٧). ٣٢٧١ - كذا في الأصلين وب، ظ، د. ولعل المعنى أن الحكم الشرعي محبوب لله تعالى، ولو لم يجتمع معه الحكم الكوني الموافق له، كما في العاصي والكافر. وفي س، ح، ط: "ولن يخلو"، وفسره الشيخ هراس بأن الحكم الشرعي لم يخل عنه الوجود في وقت من الأوقات، بل لم يزل الله آمرًا ناهيًا ... ". انظر: شرحه ٢/ ٨٢ (ص).