٥٢٣٨ - "موضع" ساقط من ب. - يقول الناظم في حادي الأرواح: "قد احتج بهذا -أي: حديث أبي هريرة- من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب. وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدري قوله: "من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه. وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غزة" حادي الأرواح ص ١٣٨ باب (٥٠) وقد نظم المؤلف هذه الأمور كلها في الأبيات التالية. ٥٢٣٩ - الزندان: عظما الساعد أحدهما أدق من الآخر، فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع، وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع، والرسغ مجتمع الزندين ومن عندهما تقطع يد السارق. اللسان ٣/ ١٩٦.