يقول أنه أسقط افتراضها بالحج، فكأنها دخلت فيه، ومن يقول به يقول أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج؛ فلذا يجب على القارن الإحرام واحد والطواف واحد وهكذا، أو أنها دخلت في وقت الحج وشهوره، وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الحج.
١٧٩١ - قوله:(قال أبو داود: رواه ابن جريج عن (١) عطاء) إلخ يريد أنه الصحيح وهذا المتن وهم والله تعالى أعلم.