وقوله:"لا ينكح" بفتح الياء، أي لا يعقد لمسه و"لا ينكح" بضم الياء، أي لا يعقد لغيره وكلاهما يحتمل النهي، والنفي بمعنى النهي.
١٨٤٢ - قوله:"ولا يخطب" من الخطبة بكسر الخاء وهذا يمنع تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل.
١٨٤٣ - قوله:"بسرف" بكسر الراء اسم موضع (١).
(١) سرف: هو موضع على ستة أميال من مكة. وقيل: سبعة أو تسعة واثني عشر تزوج به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفيت. معجم البلدان - الحموي - ٣/ ٢١٢ صادر بيروت.