للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا: دَمُ". قَالَ عُثْمَانُ: دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ " وَقَالَ سُلَيْمَانُ: دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وقَالَ: بَعْضُ هَؤُلَاءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ،

===

سواكم، ورد بأنه لا معنى حينئذ لا شتراط الكراهة؛ لأن الزنا حرام على الوجوه كلها (١).

قلت: يمكن الجواب بأن الكراهة في جماعهن يشمل عادة في الكل سوى الزوج، ولذلك قال ابن جرير: أحدًا سواكم. نعم لا يناسبه.

قوله: "ضربًا غير مبرح" وقال الخطابي: معناه أن لا يأذنّ لأحد من الرجال (٢) لا النساء، وقوله: "تكرهونه" أي تكرهون دخوله سواء أكرهتموه في نفسه أم لا، وقال النووي: المختار لا يأذنّ لأحد تكرهون دخوله في بيوتكم سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًّا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة (٣)، و"مبرح" بكسر الراء المشددة بعدها حاء مهملة أي غير شديد ولا شاق، "وينكبها" بموحدة في آخره أي يميلها إليهم يريد بذلك أن يشهد الله عليهم


(١) ابن جرير ٥/ ٣٩.
(٢) معالم السنن: ٢/ ٢٠٠، ٢٠١.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي: ٨/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>