للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ».

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ».

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ».

===

في إتيانه في يوم النحر، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدًّا والله تعالى أعلم.

٢٠٠٠ - قوله: "طواف يوم النحر" ولفظ الترمذي عنهما بهذا السند أخر طواف الزيارة (١)، ولا يخفي أن الثابت من فعله أنه قدم طواف الإفاضة على الليل، فلعل المراد بهذا الحديث: أنه رخص في تأخيره إلى الليل، والمراد بطواف الزيارة غير طواف الإفاضة الفرض، أي أنه كان يقصد زيارة البيت أيام منى بعد طواف الإفاضة فإذا زاره طاف أيضًا، وكان يؤخر تلك الزيارة إلى الليل ولا يذهب إلى مكة لأجلها في النهار بعد العصر، فصار مؤخرا طوافها إلى الليل، والله تعالى أعلم.

٢٠٠١ - قوله: "لم يرمل" بضم الميم من حد نصر.


(١) الترمذي في الحج (٩٢٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>