للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: «فَلَا إِذًا».

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَالَ: «لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ» قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

===

يجوز لها ترك طواف الصدر للعذر.

٢٠٠٤ - قوله: "كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الفتح: واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض (١).

وقلت: هذا مبني على أن حديث الحارث ليس بمخصوص بالحائض كما هو مقتضى ظاهر رواية الكتاب، بل هو عام؛ فإن لفظه كما في الترمذي: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: هن حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت" (٢) اهـ. وقول الحارث": "كذلك أفتاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" كما في الكتاب مبني على اندراج الحائض في عموم الحديث، فحينئذ اللازم التخصيص في حديث الحائض على أصول الجمهور، والنسخ في خط الحائض فقط كما على أصول علمائنا مع بقاء الحديث معمول في الباقي، ويلزم عليهم أن يبينوا التاريخ كما لا يخفى والله تعالى أعلم.

وقول عمر "أربت عن يديك" بكسر الراء: سقطت من أجل مكروه يصيب


(١) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: ٣/ ٥٨٧.
(٢) االترمذي في الحج (٩٤٦) وقال: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>