للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ؟ » قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا».

===

تحريم القتال والقتل (١)، ولا يخفى ما فيه من إخراج الكلام عن الانتظام، والا يعضد" على بناء المفعول، أي لا يقطع وهو نفي بمعنى النهي وكذا قوله: "ولا ينفر" وهو بتشديد الفاء، و"المنشد" المعرِّف قيل: أي المعرف على الدوام لتظهر فائدة التخصيص وهو مذهب الشافعي وأحمد، ولعل من يقول: المراد بالمنشد: المعرف سنة كما في سائر البلاد؛ يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٢) مع أنه الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضًا وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذلك ها هنا التخصيص لزيادة الاهتمام بأمر الحرم والله تعالى أعلم.

و"الإذخر" بكسر الهمزة وإعجام الذال حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب.

٢٠١٨ - قوله: "ولا يختلى خلاها" هو بالقصر النبات الدقيق ما دام رطبًا، واختلاءه قطعه، وإذا يبس فهو حشيش.


(١) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ٣/ ٤٥٠.
(٢) سورة البقرة: آية (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>