للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ

===

والقصر في اللازم أفصح، و"محدثًا" بالكسر وقيل: الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث: يصح بكسر الدال وفتحها بمعنى الكسر، من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه وجال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء: الرضى به والصبر عليه، فإنه إذا رضي به وأقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آواه، وقوله: "لا يقبل عنه عدل" إلخ قيل: "العدل" الفدية أو الفريضة، و"الصرف" التوبة أو النافلة "وذمَّة المسلمين" هي عقدهم عقد الأمان لحربي، وقوله: "يسعى بها" أي يجوز لأدناهم عددًا وهو الواحد أو أحقرهم رتبة وهو العبد أن يسعى بالذمة فيعقد لحربي عقد أمان، و"أخفر" بالخاء المعجمة، أي نقض عهده و"والى قومًا" هو أنه ادعى أنه موليهم ومقتصهم، وقال الخطابي. لا مفهوم لقوله: "بغير إذن مواليه" حتى يلزم جواز ذلك بإذنهم وإنما هو تأكيد لتحريم (١).

٢٠٣٥ - قوله: "أشاد بها" أي رفع صوته بالتعريف بها.


(١) معالم السنن: ٢/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>