٢٠٨٥ - قوله:"لا نكاح إلا بولي" أي بإذنه كما في الحديث السابق ولا دليل فيهما على عدم صحة النكاح بعبارة النساء كما لا يخفى.
٢٠٨٦ - قوله-: "فزوجها النجاشي" أي ساق المهر إليها فأضيف إليه التزويج، وإلا فالذي عقد عمرو بن أمية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك، ولعل من يشترط الولي يجيب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - له ولاية عامة على المؤمنين