للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».

٢١٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا».

===

٢١٠٠ - قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر" هذا صريح في أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب، كما هو مذهب علماؤنا الحنفية إلا أن يقول من يخالفهم في ذلك: أن راوي ليس للولي" وراوى "الأيم أحق" واحدًا وهو نافع من ابن عباس، وهذا دليل على أن الحديث واحد وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة بناء على أن بعضهم قصد النقل بالمعنى فنقل على حسب ما فهم ولا حجر في مثله والله تعالى أعلم.

قوله: (بنت خذام) (١) بكسر الخاء المعجمة.


(١) خنساء بنت خذام الأنصارية الأوسية، زوج أبي لبابة، صحابية معروفة. تقريب التهذيب: ٢/ ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>