للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ، قَالَ: فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ.

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ، نَكَحَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ.

===

أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرًا أو أمره أن يعتنى بتربيته لينتفع بخدمته، إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاءً لمعروفه (١) اهـ.

٢١٣٢ - قوله: "من كانت له امرأتان"، الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى, فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك "فمال" أي فعلًا لا قلبًا, والميل فعلًا هو المنهي عنه لقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ} (٢) أي بضم الميل فعلا إلى الميل قلبًا, "شقه" بالكسر النصف, أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم.


(١) معالم السنن: ٣/ ٢١٧, ٢١٨.
(٢) سورة النساء: آية (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>