للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا

===

ضعيفة؛ فإن أيوب السختياني رواها عن قوم مجهولين فلا يحتج بها، قلت: قد جاء تعيين بعضهم في مسلم (١) ففيه عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس وفيه كفاية، على أن الحديث برواية الآخرين ثابت فلا تضر الجهالة في بعض طرقه والله تعالى أعلم، ثم في مسلم قال عمر: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم"، فأمضى عليهم (٢)، قال المحقق في فتح القدير: لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث وهو يكفي في الإجماع، إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما تركهم عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟

والجواب: أنه لا يتأتى منهم ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ، أو لأنهم علموا بانتهاء الحكم بانتهاء. علته اهـ.

قلت: لكن كلام عمر المذكور وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر -لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على الناسخ أو على انتهاء الحكم بل ظاهره أنه كان رأيا منه وهو مشكل جدًّا، إلا أن يقال: إنه كان في الواقع أحد الأمرين من الناسخ أو انتهاء الحكم بانتهاء علته بأن علموا من الشارع بأنه سينتهي بانتهاء علته، ولم يكن ذلك


(١) مسلم في الطلاق (١٤٧٢/ ١٧).
(٢) مسلم في الطلاق (١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>