٢٢٢٨ - قوله:"فضربها فكسر بعضها" هذا لا يوافق ظاهرًا، ما في الصحيحين (١) من قولها: "لا أعيب عليه في خلق" أو نحو ذلك والله تعالى أعلم.
قوله "عدَّتَها حيضة" من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، وقد يقال: هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع، والحديث دليل لمن يقول: ليس بطلاق، على أنه لو سلم أنه طلاق؛ فالنص مخصوص، فيجوز تخصيصه ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا فظاهر، وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولًا، والمخصوص أولًا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم.