وجيم أي غليظهما. قوله:"من كتاب الله" أي من حكمه بدرء الحد عمن لاعن، أو من اللعان المذكور في كتابه تعالى (١)، أو من حكمه الذي هو اللعان.
قوله:"لكان لي ولها شأن" في إقامة الحد عليها كذا قالوا، ويلزم أن يقام الحد بالأمارات على من لم يلاعن، فالأقرب أن يقال: لولا حكمه تعالى بدرء الحدود بلا تحقيق لكان لي ولها شأن، لكن رواية "لولا الأيمان" يقتضي أن يقدر لولا اللعان ونحوه، وكأن المراد: أنه لولا الأيمان منها بعد أيمان الزوج لحدث، ومقتضاه أنه يجب عليها الحد بعد لعان الزوج إن لم تلاعن، وعند الحنفية لا يجب بذلك حد.