للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أَمَةٍ».

===

أظهر، وقوله: "إن كان أبوه" (١) إلخ كلمة إن (١) فيه وصلية وهو تأكيد لما قبله من عدم حصول اللحوق، وقوله: "فهو ولد زنية" تعليل لذلك وحاصل معنى الحديث: أن المستلحق إن كان من أمة للميت ملكها يوم جامعها فتعد لحق بالوارث الذي ادعاه فصار وارثًا في حقه مشاركًا معه في الإرث؛ لكن فيما يقسم من الميراث بعد الاستلحاق ولا نصيب له فيما قسم قبل، وأما الوارث الذي لم يدع فلا يشاركه ولا يرث منه، وهذا إذا لم يكن الرجل الذي يدعي له قد أنكره في حياته وإن أنكره لا يصح الاستلحاق، وأما إن كان من أمة لم يملكها يوم جامعها بأن زنا بأمة غيره أو من حرة زنا بها فلا يصح لحوقه أصلًا وإن ادعاه أبوه الذي يدعى لي في حياته؛ لأنه ولد زنية قطعًا، ولا يثبت النسب بالزنا والله تعالى أعلم.

قال الخطابي: هذه حكاية وقعت في أول الإسلام وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام (٢)، ولذلك جعل حكم الميراث السابق على الاستلحاق حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه ولم يرد إلى حكم الإسلام، وذكر في سببه أن أهل الجاهلية يطأ أحدهم أمته ويطأها غيره بالزنا, فربما يدعي ولدها السيد أو ورثته بعد موته وربما يدعيه الزاني فشرع لهم هذه الأحكام.

قلت: وتدل الرواية الثانية على ما ذكره الخطابي كما لا يخفى والله تعالى أعلم.


(١) في السنن المطبوع [إذا].
(٢) معالم السنن: ٣/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>