"للفراش" أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشًا له، "احتجبي عنه" مراعاة للشبه، فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذ في الأحكام (١) بالأحوط.
٢٢٧٤ - قوله:"لا دعوة في الإسلام" بكسر الدال هي ادعاء الولد والمراد أن يدعي الزاني الولد، "للعاهر" أي الزاني "الحجر" أي الحرمان وقيل: كنى به عن الرجم وفيه أن ليس كل زان يرجم، وقد يقال: يكفي في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم أحيانًا، والله تعالى أعلم.
٢٢٧٥ - قوله:"ثم طبن لها" بفتح الباء أي أفسدها أو بكسرها من الطبانة