للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ

===

"فتسخطته" أي ما رضيت به "من شيء" أي لازم وإنما كان الشعير من باب الإحسان، "يغشاها أصحابي" أي يدخلون عليها؛ فإنها كانت كريمة يزورها الناس ويأكلون عندها، "فإنه رجل أعمى" لا يراك في أي حال كنت "تضعين ثيابك"؛ إذ ليس هناك من تخافين نظره وهو خبر بمعنى الأمر أي ضعي ثياب الزنية ولا تلبسيها حال العدة، وليس فيه إذن لها في النظر إلى الأجنبي وإنما فيه أنها آمنة من نظر الغير إليها، "فإذا حللت" أي خرجت من العدة، "فلا يضع عصاه" أي كثير السفر، وقيل: كثير الجماع والعصا كناية عن العضو وهذا أبعد الوجوه، و "صعلوك" كعصفور أي فقير، وقوله: "لا مال له" صفة كاشفة، وفيه أن كشف الحال وقت المشورة ليس من الغيبة، و "اغتبطت" بلفظ المعلوم من الاغتباط، أي كانت النساء تغبطني لوفور حظي منه من غبطه فاغتبط، وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا كسوة للمطلقة ثلاثًا، ومن لا يقول به يعتذر بقول عمر: "لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة لا ندري

<<  <  ج: ص:  >  >>