للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا»، - زَادَ مُسَدَّدٌ - «وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ،

===

حكمًا، وإن لم يأكل وقد أفتى بعض مشايخ الشافعية بعدم الطلاق لمن قال: لامرأته: إن أفطرت على حار أو بارد فأنت طالق فغربت الشمس، وقال: لأنه أفطر بالغروب كما في الحديث فقد أفطر على غير هذين، وتعقب بأن المراد بهذه العبارة عرف التعميم ومطلق الفطر، فينبغي أن يقع الطلاق، وأجيب أن عمومهما بالنسبه إلى ما يدخل الجوف من المفطرات وليس الغروب وإن حصل به الفطر الشرعي من ذلك اهـ.

قلت: وعلى هذا ينبغي ألا يقع الإفطار أبدًا لا على حار ولا على بارد ولا على طعام ولا على شراب، ولا يبقى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد تمرًا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء" كثير معنى، وكذا ما جاء في تعجيل الإفطار ونحوه، وكذا ينبغي ألا يتحقق الوصال أصلًا، وإن قلنا: يطلق الإفطار على الأكل والشرب سواء قلنا أنَّه يطلق مع ذلك على ما يحصل بغروب الشمس أو لا ينبغي أن يحمل كلام من قال: إن أفطرت على حار أو بارد، وعلى هذا المعنى بقرينة قوله: على حار أو بارد وضرورة أنَّه يدل على أنَّه أراد إفطارًا بالمذوقات وحينئذ يلزم أن يفتي بالطلاق إن أكل أو شرب كما أفتى غيره من الشافعية والله تعالى أعلم.

٢٣٥٢ - قوله: "فاجدح لنا" بهمزة وصل وسكون جيم وفتح دال مهملة ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>