للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».

١٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ

===

١٩٢ - قوله: "ترك الوضوء" قيل: الحكمة في الأمر بالوضوء مما مست النار في أول الإسلام ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية، فلما تقررت النظافة وشاعت في الإسلام نسخ الوضوء تيسيرًا على المؤمنين.

قوله: "وهذا اختصار من الحديث الأول" نقل عن فتح الباري معناه.

قوله: "كان آخر الأمرين" ليس المراد بالأمر فيه مقابل النهي، وإنما المراد به الشأن والحال. وشأن الثاني في الحديث الأول أنه أكل اللحم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. اهـ.

وحاصل كلام المصنف أنه حكاية للفعل المذكور في الحديث الأول , إلا أنه نقل القصة السابقة بطريق الاختصار، ففيه رد على من ادعى عموم هذا الحديث؛ لأن حكاية الفعل لا تعمم، والحق أنه لو لم يكن حكاية لذلك الفعل بعينه لكان مبنيًّا على بعض ما شاهد من أحواله , فالقول بنسخ الوضوء من لحم الجزور لا يخلو عن إشكال، والله تعالى أعلم.

١٩٣ - قوله: "ابن السرح" بفتح السين وسكون راء وحاء مهملات.

<<  <  ج: ص:  >  >>