للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا، فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ، وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا».

===

سرية أن يطيعه والله تعالى أعلم.

٢٦٢٥ - "وأمر" من التأمير وأمرهم من الأمر، "أجج نارًا" بجيمين أولاهما مشددة؛ أوقدها "إنما الطاعة في المعروف" قال الخطابي: هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف، وأما غيره فلا طاعة لهم فيه؛ فإن أمر بمندوب ندبت طاعته فيه ولم تجب، وإن أمر بمباح لم يجب ولم يندب، أو بمكروه كرهت طاعته فيه، أو بحرام حرمت، ومن الجهال الآن من يظن أن طاعة السلطان واجبة في كل شيء يأمر به، وهذا جهل يؤدي إلى الكفر، فإن من رأي تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر الشرع كفر (١). وقلت: نصوص القرآن والسنة تفيد أنها في المعروف واجبة. والمراد بالمعروف: غير المعصية وإلا لم يبق لقوله تعالى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢) كبير فائدة وعليه يدل أول كلام الخطابي وعلى هذا يلزم أنه لو أمر بمندوب أو مباح يجب على الإنسان طاعته فيه، وأما


(١) معالم السنن: ٢/ ٢٦٦.
(٢) سورة النساء: آية (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>