الغنيمة قبل إفراز الخمس منها ثم إفراز الخمس من الباقي وقسم بين الغانمين، وفيه خلاف بين العلماء فقيل كذلك، وقيل: بل يؤخذ الخمس أولًا من تمام الغنيمة، ثم يعطى النفل من الأخماس الأربعة، ثم تقسم البقية بين الغانمين، وقيل: بل النفل من خمس الخمس الذي هو سهمه صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من ذلك والله تعالى أعلم.