للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ؟ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ».

٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ». قَالَ الرَّجُلُ:

===

العربي في شرحه في القول الثاني: والآثار [] (١) ترد عليه والله تعالى أعلم، "وعَتِيرة" هي شاة تذبح في رجب وهي منسوخة عند الجمهور كما روى المصنف في بعض النسخ، ولعل ناسخه ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عَتِيرة" لكن دعوى النسخ لا تتم إلا بمعرفة التاريخ سيما هذا الحديمث كان في حجة الوداع وهي كانت في آخر العمر قطعًا والله تعالى أعلم.

٢٧٨٩ - "أمرت بيوم الأضحى" أي بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدًا أو بيوم الأضحى أن أتخذه عيدًا، والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل. "إلا منيحة" (٢) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه، ثم تقع على شاة لا من شأنها أن يمنح بها وهو المراد هاهنا، وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به.


(١) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة بالأصل.
(٢) في السنن المطبوع [إلا أضحية].

<<  <  ج: ص:  >  >>