المدينة الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي بعض النسخ بالقاف، قتل معك" مستقر أي كائنًا معك لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل "استفاء" بالمد أي استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئًا له، استفعال من الفيء، "لا تنكحان" على بناء المفعول "أعطهما الثلثين" وهذا دليل على أن حكم البنتين حكم البنات، وهو قول جمهور الصحابة خلافًا لابن عباس رضي الله عنهما.