{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ}(١) الآية مصارف للخمس لا مستحقوه كمصارف الزكاة، فكما لا يجب في الزكاة القسمة بين المصارف بل يجوز الصرف إلى بعضها كذلك هاهنا، وهذا هو الصحيح في مذهبنا وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، قال في التحفة -من كتب علمائنا الحنفية: هذه مصارف للخمس عندنا لا على سيل الاستحقاق، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات، فأمر الخمس إلى الإمام إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضًا دون بعض كما يرى. فلعله رضي الله تعالى عنه رآهم أغنياء في وقته ورأى غيرهم أحوج إليه منهم فصرف في أحوج المصارف وأحقها, وأما بناء ذلك على نسخ استحقاق ذوي القربى كما قيل فبعيد جدًّا، كيف وفي هذا الحديث أن عمر ومن بعده كانوا يعطونهم، وأما ما جاء أن الخلفاء قسموه على ثلاثة أسهم فرواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي ضعيف عند أهل الحديث بل متروك كذاب، ثم كل ما جاء عن عدم الإعطاء فهو محمول على