قوله: "كانت الصلاة" أي أول ما شرعت ليلة المعراج، وكذا الغسل أول ما شرع في وقته , وكذا غسل البول , ولا يلزم من هذا اتحاد وقت شرع هذه الأمور ولا وقت نسخها , فلا يلزم أن مقتضى حديث ابن عباس السابق أنه - صلى الله عليه وسلم - عمل في الغسل سبع مرات، فيلزم منه وقوع العمل في الصلاة بخمسين مع أنه معلوم العدم، لأن خمسين صلاة شرعت ليلة المعراج ونسخت فيها , والله تعالى أعلم.
(١) عبد الله بن عصم ويقال: ابن عصمة أبو علوان الحنفي , أصله من أهل اليمامة وحديثه في الكوفة، قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيرًا. التهذيب ٥/ ٣٢١.