للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَعْنَى إِسْنَادِ أَبِي تَوْبَةَ وَحَدِيثِهِ، قَالَ: عِنْدَ قَوْلِهِ مَا يَقْضِي عَنِّي، فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَمَزْتُهَا.

٣٠٥٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَقَالَ: «أَسْلَمْتَ؟ »، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ».

===

٣٠٥٧ - "نهيت عن زبد المشركين" بفتح زاي معجمة وسكون ياء: العطاء، قيل: هذا لا ينافي ما ثبت من قبوله هدايا الكفرة؛ لأن الذين قبل هداياهم أهل كتاب لا شرك, فيمكن أن يجوز قبول هدايا أهل الكتاب دون المشركين، كما أبيح نكاح الكتابيات وطعام أهل الكتاب دون المشركين, وقيل: أن يكون النهي منسوخًا أو أنه رد هدية ذلك الرجل بخصوصه ليحمله على الإسلام.

قلت: الوجه ترجيح دليل التحريم عند تعارض دليل الإباحة والتحريم كما تقرر في أصول علمائنا الحنفية، وقد قالوا: إن حمل النهي على أنه منسوخ يستلزم القول بتعدد النسخ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالنهي ناسخ لتلك الإباحة، ثم إن الإباحة ناسخ للنهي، فالقول بنسخ دليل الإباحة أولى، ثم رأيت الترمذي قال: يحتمل أن يكون النهي بعدما كان يقبل منهم، ثم نهي عن هداياهم (١)، وأما قولهم: إنه رد ليحمله على الإسلام فلا يساعده لفظ الحديث لقوله: "نهيت عن زبد المشركين" على الإطلاق إلا أن يقال: من يمكن حملهم على الإسلام والله تعالى أعلم.


(١) الترمذي في السير عند حديث (١٥٧٧). وقال عن الحديث: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>