والمراد: سأله عن الأراك الذي يحمى كأنه قال: أي أراك يجوز أن يحمى يا رسول الله؟ فأجاب بأنه ما لم تنله أخفاف الإبل، فقيل: معناه إنما يحمى من الإراك ما بعد عن الإمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي، وقيل: معناه: ما نقله أبو داود وحاصله أن ذاك هو ما لم تبلغه أفواهها حال مشيها على أخفافها، قيل: المراد: بالحمى الإحياء لا الحمى؛ لأنه لا يجوز لأحد ذلك، والمراد بقوله:"ما لم تنله أخفاف الإبل" البعيدة عن المرعي، ففيه دليل على أن الإحياء بقرب البلد لا يجوز لاحتياج الناس إلى ذلك الموضع والله تعالى أعلم.
٣٠٦٦ - "أراكة في حظاري" بفتح الحاء وتكسر، أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، وكانت تلك الأراك قائمة في أرض أحياها يوم أحياها فلم يملكها وملك الأرض فقط، فأما الأراك إذا نبتت في ملك رجل فإنه يحميه