للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِر، عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ».

===

قوله: "كفًّا من ماء" هو الماء الطهور، وقوله: "يصب على الماء" أي على المني وهو في المعنى تعليل للأخذ، أي يأخذ ليصب على المني، ويجوز أن يكون صفة: "كفا" أي كفًّا مرادًا صبه على المني، أو حال من فاعل يأخذ، أي يأخذ قاصدًا مريدًا صبه على المني, وقوله: "ثم يصبه" أي ذلك الكف بعد الأخذ لأجل الصب عليه أي على المني.

وقال الشيخ ولي الدين: الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني أخذ كفًّا من ماء فصبه على المني لإزالة عينه، ثم أخذ بقية ما في الإناء فصبه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل، فقوله: "ثم يصبه" يعني بقية الماء الذي اغترف منه كفًّا، هذا ما ظهر لي ولم أر مَنْ تعرض لشرحه اهـ.

وأنت خبير أنه تكلف بعيد، ولا يكاد يصح إذا كان الماء في الإناء كثيرًا , وما ذكرت أقرب منه إن شاء الله تعالى. وقد ضبط بعضيم قوله: "يصب عليَّ الماء" بتشديد ياء علي ونصب الماء، ولا يخلو هذا الضبط عن بعد من حيث اللفظ، ومن حيث ثبوت الرواية عن المشائخ، وذلك لأن اللائق "ح" يصبه على كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>