للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَرَأَتْ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] قَالَ: عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ.

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ، أَوْ تَهُمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَسَكَتَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى، قَالَ يَزِيدُ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَكَتِّ؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ».

٣١٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَامِلٌ

===

أُخْرَى} (١) لكن الحديث ثابت بوجوه كثيرة وله معنى صحيح، وهو حمله على ما إذا رضي الميت ببكائهم أو أوصى به، أو علم من دأبهم أنهم يبكون عليه، ولم يمنعهم من ذلك، فلا وجه للإنكار ولا إشكال في الحديث والله تعالى أعلم.

٣١٣٠ - "أو تَهمُّ به" بتشديد الميم أي لتقصد البكاء وتستعد له، "ليس منا"، أي من أهل سنتنا أو قربنا، أو هو تغليظ، "من حلق" أي شعره عند المصيبة لأجلها، "سلق" بالتخفيف أي رفع الصوت عند المصيبة، وقيل: أن تصك المرأة الوجه، "خرق" بالتخفيف أيضًا شق الثياب.

٣١٣١ - "فيما أخذ" أي شرط في البيعة، وقولها: "ألا نخمش" هو من باب


(١) سورة الإسراء: الآية (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>