للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ».

٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عُثْمَانُ: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:

===

فقال: "لا تؤذ صاحب القبر" (١)، قال الطيبي: هو نهي عن الجلوس عليه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه. اهـ، وحمله مالك على الجلوس عليه لما روي: أن عليًّا كان يقعد عليه، وحرمه أصحابنا، وكذا الاستناد والاتكاء كذا في المجمع، قلت: ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطنه "وأن يقصص" أي يجصص، قال العراقي: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، وحينئذ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي (٢).

قلت: التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة كما سبق، وكذا لا يناسب بقوله وأن يبنى عليه، والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقًا، وإفراد التجصيص لأنه أتم في إحكام البناء فخص بالنهي، مبالغة وأن يبنى عليه، يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله.

٣٢٢٦ - "وأن يكتب" يحتمل النهي عن الكتابة مطلقًا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن أو أسماء الله تعالى ونحو ذلك


(١) الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٩٠، كنز العمال المتقي الهندي: ٤٢٩٩٠. وعزاه إلى ابن عساكر.
(٢) سنن النسائي بشرح السيوطي: ٤/ ٨٦، ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>