مورده؛ لأن الذي حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره كان عبدًا اسمه أبو طيبة، والفرق قد جاء صريحًا في حديث محيصة والله تعالى أعلم.
"وثمن الكلب" ظاهره عدم جواز بيعه وعليه الجمهور، وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون به في الاتخاذ، أما المنتفع به حراسة أو اصطياد فيجوز عندهم، "والبغيّ" بفتح فكسر فتشديد ياء الزانية فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. "ومهرها" ما تعطى على الزنا.
٣٤٢٢ - "عن ابن محيصة"(١) بضم ميم وفتح حاء مهملة وسكون الياء أو بتشديد المكسورة.
"في إجارة الحجام" في الموطأ في أجرة الحجام وهو أظهر فيحمل هذا على أن المراد في أجرة إجارته وذلك لأن غلامه كان حجامًا، وقد جعل عليه خراجًا فكان يستأذن في استعماله فنهاه عنها، "الناضح" الجمل الذي يسقى عليه الماء أي
(١) ابن محيصة: حرام بن سعد، أو ابن ساعدة، ابن محيصة بن سعود الأنصاري وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب: ١/ ١٥٧.