للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ، فَقُلْتُ لَهَا: «لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قَصَّابًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ، رَجُلٌ مَنْ بَنِي سَهْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

===

ولا حجامًا" (١) وفي الإصابة للحافظ فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأورد الحديث المذكور (٢)، "لا تسلميه" من أسلم أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنايع، وإنما كره الحجام والقصاب لأحل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز، وأما الصايغ فلما يدخل في صنعته من الغش ولأنه يصوغ الذهب والفضة، وربما كان منه آنية أو حلي للرجال وهو حرام، أو لكثرة الوعد والكذب في كلامه، وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البايع في قوله: "فماله للبائع" ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه والمبتاع المشترى، مؤبرًا اسم مفعول من التأبير وهو التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود مما لم يؤبر.


(١) مجمع الزوائد: الهيثمي باب كسب الحجام (٤/ ٩٦). وقال: روااه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاص متروك.
(٢) الإصابة: ابن حجر: ٤/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>