للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا».

٣٤٤٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ، أَوْ أَبَاهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا،

===

الحاضرين؛ فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصًا، وقيل: هو ألا يبيع الحاضر متاعه من أهل البلد، بل يبيعه من أهل البادية طمعًا في غلاء ثمن متاعه؛ لأن أحل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حوائجهم على استعجال فيأخذون الشيء غاليًا، وعلى هذا فاللام في قوله: لبادي بمعنى من؛ أي يبيع الحاضر من البادي ولا يخفى بعده، ولا يبتاع له شيئًا أي ولا يشترى هذا بظاهره، لا يتم إلا على القول باستعمال المشترك في المعنيين وهو غير مشهور من مذهب مالك، فكأنه نبأه على أن المراد بالبيع مطلق العقد مجازًا فهو من عموم المجاز أو على أن اللفظ -وإن كان المراد به البيع- لكن يثبت الحكم في الشراء مقايسة قسما اللفظ جامعًا لهما، بمعنى أنه يثبت الحكم فيهما في البيع بدلالة اللفظ وفي الشراء بالقياس والله تعالى أعلم.

"بحلوبة" في النهاية للذي قرأناه في سنن أبي داود بالحاء المهملة وهي الناقة التي تحلب (١)، وضبطه أبو موسى المديني بالجيم وهي يجلب للبيع من كل


(١) النهاية: ١/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>