للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

٣٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ.

===

جرى بينهما كلام البيع وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول، وهما بالخيار، إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد، ما لم يتفرقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد، فصار حاصلة لهما الخيار قبل تمام العقد، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق بالأقوال، وكل ذلك لا يخلو عن بعد، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له لأنه أوجب، ثم بعض روايات الحديث في الصحيحين (١) ينفي هذا الحمل قطعًا والله تعالى أعلم.

٣٤٥٥ - "إلا بيع الخيار"، قيل: استثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأمد المشروط، وقيل: من نفس الحكم أي إلا أن يكون بيعًا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس: اختر، فقال: اخترت، فلا خيار قبل التفرق، أو إلا أن يكون بيعًا شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلًا، والوجه الأول يعم المذهبين، مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه، والأخيران يختصان بمذهب القائل به.


(١) البخاري في البيوع (٢١٠٧ - ٢١٠٩)، ومسلم في البيوع (١٥٣١، ١٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>