٣٥٣٩ - "لا يحل" ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال (١)، وعلى هذا فهذا الحديث يحتمل الحرمة والكراهة، وأما قوله:"إلا الولد" فحمله من لا يجوز الرجوع للوالد على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله والله تعالى أعلم.
٣٥٤٠ - "فإذا استرد الواهب" أي إذا رجع في هبته فيسأل عن سببه ثم يرد عليه هبته لعله وهب ليثاب عليه فلم يثب عليه فيرجع لذلك، فيمكن حينئذٍ أن يثاب حتى لا يرجع والله تعالى أعلم، وهذا الحديث ظاهر في أنه إذا رجع يرد عليه هبته كما هو مذهب أبي حنيفة والله تعالى أعلم.