خصوصية انفرد بها عن سائر الخلق بالإجماع (١)، قال القرطبي: اجتمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ.
قلت: كلام القرطبي محمول على هذه الأمة وألا يشكل الأمر بقتل خضر فتأمل، فإن قيل: هذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد يقرر على الخطأ، وقد اتفق الأصوليون على أنه لا يقرر عليه، أجيب بأنه في ما حكم بالاجتهاد وهذا في فصل الخصومات بالبينة والإقرار والنكول. قال السبكي: هذه قضية شرطية لا تستدعي وجودها بل معناها، بيان أن ذلك جائز ولم يثبت لنا قط أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بحكم ثم بان خلافه بوجه من الوجوه، وقد صان الله تعالى أحكام نبيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن في ذلك محذور.
قلت: الحكم بالظاهر واجب عليه في مثل ذلك ولا خطأ منه أصلًا في ذلك، وإنما الخطأ ممن أقام الحجة الباطلة ولو سلم فمن أين علم أن يقرر عليه حتى يتوهم التنافي بين هذا وبين القاعدة الأصولية، فيحتاج إلى الجواب؛ إذ ليس في الحديث أزيد من إمكان القضاء فلعله لا يقرر على ذلك القضاء فالأخذ بذلك القضاء مفضيًا إلى النار في حق من يأخذ من مال الغير والله تعالى أعلم.
٣٥٨٤ - "ألا دعوتهما" استثناء منقطع أو هو من باب التعليق بالمحال؛ إذ