للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

٣٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: «يَا كَعْبُ»،

===

وللبيهقي "ما وافق الحق منها" (١).

٣٥٩٥ - "تقاضى" أي طلب منه قضاء ما عليه من الدين، "سجف" (٢) بكسر السين المهملة وسكون الجيم الستران، "ضع الشطر" أي النصف وهو تفسير للإشارة وفيه الصلح على النصف الذي يأتي بشهادته، قيل: محمول على من عنده شهادة إنسان لا علم له بها فيخبره بأنه شاهد له أو على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به أو محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال أي


(١) الترمذي في الأحكام (١٣٥٢) والمستدرك (٢/ ٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٩ - ٧/ ٢٤٩).
(٢) سجف حجرته: قيل: يكون في مقدم البيت، ولا يسمى سجفًا حتى يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. النهاية (٢/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>