للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: ٢١٩] الْآيَةَ، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣] فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: «أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ»، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١] قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا.

===

قارب أن ينزل وفق عمر لطلبه حتى أنزله بالتدريج المذكور في الحديث، فالتحريم إنما حصل بآية المائدة، ودعاء عمر كان قبل ذلك فلا بد من تأويل ظاهر الحديث بما ذكرنا، وأما الإثم في قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} (١) فالمراد به والله تعالى أعلم.

"الضرار" كما يدل عليه مقابلة بالمنافع ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة، وأما قوله: {لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وَأَنتُم سكارى} (٢) فلعل المراد به نهي من له معرفة من السكران في الجملة، أو المراد به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة (٣) لا نهي السكران؛ لأنه لا يفهم فكيف ينهى.


(١) سورة البقرة: آية: (٢١٩).
(٢) سورة النساء: آية: (٤٣).
(٣) أفعال السكران فيها اختلاف كثير عند الفقهاء تراجع فيها كتب الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>