للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا، وَلَحْمَهَا، وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ »، قَالَ: لَا قَالَ: «فَكُلُوهَا» قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ «مَا طَعَامُكُمْ» قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ، - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ،

===

"فنفقت" بفاء مفتوحة وقاف أي ماتت، "غنىً يغنيك" أي عن أكلها فرجع حاصله إلى أنك مضطر إلى أكلها أم لا.

٣٨١٧ - "الفجيع" بالفاء والجيم بلفظ التصغير، "ما يحل لنا الميتة" من الإحلال ونصب الميتة على المفعولية، وفي بعض النسخ ما يحل لنا من الميتة ولا يخلو عن بعد، "نغتبق" إلخ هما عن الغبوق بمعنى الشرب آخر النهار، "والصبوح" بمعنى الشرب أول النهار أي طعامنا قدح من لبن نشربه أول النهار وقدح نشربه آخره، وقد استدل به على أكل الميتة مع أدنى شبع وإن لم يضطر، وأجيب بأن القدحين كإناء على الاشتراك بين كل القوم كما يدل عليه صيغة الجمع في السؤال والجواب، ولا شك أنه لا يكفي القدح من اللبن بالغداة والقدح

<<  <  ج: ص:  >  >>