للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».

٤٠١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ».

٤٠١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح

===

الناس متعلق بأحق، وإما متعلق بيستحي فمحذوف أي منه.

٤٠١٨ - "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل" ضبط بضم فسكون أي ما يعرى منها وينكشف، والمشهور رواية عورة الرجل، قيل: لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة فيهما، خصهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة، ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ وأقرب إلى الحرمة، فلهذا لم يتعرض لذكرهما.

قلت: وقد يقال خصهما بالذكر لعدم الجواز فيهما أصلًا، وأما العكس فيجوز بالنكاح والشراء، والله تعالى أعلم.

فإن قلت: يجوز فيهما أيضًا للضرورة قلت: لا كلام فيها، "ولا يفضي الرجل" إلخ من أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرأته، والمعنى أنه لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذلك المرأتان، قيل: ومن فعل يعزر ولا يحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>