كل جمع يكون على هذا الوزن، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ.
إنما حرم أكلها، روي بفتح الحاء وضم الراء المخففة، وبضم الحاء وكسر الراء المشددة وظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع كالشعر والسن والقرن ونحوها، قالوا: لا حياة فيها لا تنجس بموت الحيوان.
٤١٢٣ - "إذا دبغ الإِهاب" عمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخذ