لا تتوقف على بلوغها، أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل البلوغ ذلك السن في غيرها أو في نفسها أن بلغت ذلك الأوان والله. تعالى أعلم.
٤١٦٥ - "لا أبايعك" إلخ، قد يتوهم أنه قال ذلك لسبب أن المبايعة كانت باليد وليس كذلك؛ لما صح أنه ما مست يده - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط في المبايعة (١)، لكن سببه أنه وقع نظره على يدها فكره التشبه بالرجال فتنبه.
٤١٦٦ - "يديها" يكفي السبع في الكراهة والله تعالى أعلم.
"أومأت" بالهمزة أي أشارت، وفي بعض النسخ أومت بناء على تخفيف
(١) الحديث بطوله جاء في البخاري في الشروط (٢٧١٣)، وفي التفسير (٤٨٩١)، وفي الأحكام (٧٢١٤)، وصحيح مسلم في الإمارة (١٨٦٦)، والترمذي في التفسير (٣٣٠٦)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة في الجهاد (٢٨٧٥)، وأحمد في مسنده (٦/ ١١٤، ١٥٣، ٢٧٠).