للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ،

===

على الشهادة الظاهرية لا على تحقق السلامة في الواقع، "الثيب" أي الزاني المحصن وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير يقتل الثيب الزاني والنفس بالنفس، أي تقتل النفس بمقابلة النفس، "والتارك لدينه" أي دين الإسلام؛ لأن أول الكلام فيه المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح، ثم المقصود في الحديث بيان أن لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي؛ لأن الوجود هناك القتال لا القتل، على أن يمكن إدراجه في قوله: "النفس بالنفس" بناء على أن معناه النفس تقتل بسبب النفس، إما لأنه قتل النفس أو لأنه إن لم يقتل يقتل النفس والباغي كذلك فيشمل الصائل أيضًا.

ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب القتال لا القتل، أما قاطع الطريق فأيضًا يمكن إدراجه في النفس بالنفس؛ إما لأنه إن لم يَقْتُل يُقْتَلْ أو لأنه لا يُقْتَلُ إلا بعد أن يَقْتُلَ نفسًا، وأما الساب لنبي من الأنبياء فهو داخل في قوله: (والتارك لدينه) بناء على أنه مرتد إلا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد، فينبغي أن تقبل توبته إلى الله تعالى منه، وقد يقال معنى "إِلا بإِحدى ثلاث" أي إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} (١)، وهذا الوجه أقرب إلى التوفيق بين هذا


(١) سورة الأنعام: آية (١٥١)، سورة الإسراء: آية (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>