بالتصغير قيل: الصواب أن أربعة كانوا من عرينة وثلاثة من عكل كما رواه أبو عوانة "فاجتووا" بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها، "بلقاح" بالكسر هي ذات اللبن من النوق، "وسمّر" بفتح السين وخفة ميم وقد تشدد، قيل: أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها فلا يسقون، قيل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم، والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب، وقيل: فعل كل ذلك قصاص؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قلابة والله تعالى أعلم.