للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

٤٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

٤٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُمْ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا، مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

٤٣٨٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،

===

٤٣٨٥ - "القطع" قيل: اللام للعهد والمعنى القطع الذي أوجبه الله تعالى في السرقة، "في مجن" بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه، "ثمنه" أي قيمته كما جاء في رواية الترمذي (١)؛ إذ الأشياء تعرف وتمد بالقيم لا بالأثمان، ومن يقول بظاهر الحديث الأول يحمل هذا الحديث على أن هذا القدر أعني ثلاثة دراهم ربع دينار في ذلك الوقت، والروايات شاهدة لذلك.

٤٣٨٦ - "سرق" كضرب من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء كذا ضبط.

٤٣٨٧ - "قيمته دينار" هذا الحديث إن ثبت لا ينفي القطع فيما دونه يجب


(١) الحديث رواه الترمذي في الحدود (١٤٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>