للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

٤٣٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ

===

يستيقظ ... إلى آخره، فالحكم أزلي فلذا ذكر بصيغة المضي، وأما الرفع فيكون لكل في وقته، فلذلك صح جعل (حتى يستيقظ) غاية له، فسقط ما قيل أن أرفع ماض، فكيف يستقيم جعل المستقبل غاية له؟ ! والله تعالى أعلم.

وعن المبتلي أي المجنون كما في حديث علي: حتى يكبر أي يحتلم أو يبلغ، والثاني هو الأظهر وعليه يحمل رواية يحتلم، وذلك لأنه قد يبلغ بلا احتلام أتى عمر بمجنونة، قال الخطابي: لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه المرأة كانت تجن مرة وتفيق فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذ كان الزنا منها في حمالة الإفاقة، ورأى على أن الجنون يدرأ بها الحد عمن يبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية بلائها، فوافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك فَدرَأ عنها الحد (١)، زاد فيه: والخرف بفتح خاء معجمة وكسر راء من الخرف بفتحتين فساد العقل من الكبر: قال السبكي والمراد به الشيخ الذي زال عقله، فإن الكبير قد يعرض له ما يخرجه على أهلية التكليف.


(١) معالم السنن (٣/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>